حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٥١
تأمل بصري ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجواد ما نصه: والذي يتجه أن العبرة بالآخر لأنه الذي يليه التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها الأقرب نعم، فيكفي سماع ولا الضالين مثلا اه‍.. (قوله ويؤيده ما يأتي الخ) ويؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم. (قوله سوى هذا) يظهر أن أصل ندب المقارنة يحصل بمقارنة جزء لجزء وأكملها مقارنة الجميع للجميع بصري.. (قوله ولو أخره الخ) أي الامام افهم أنه لو لم يؤخره بأن قصر الزمن بعد فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ وعليه فلو أسرع بالتأمين قبل إمامه، فالأقرب أنه يعتد به في حصول أصل السنة فلا يحتاج في أدائها إلى إعادته مع الامام ع ش.. (قوله أمن قبله الخ) قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي: ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: كفى تأمين واحد أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته اه‍.. (قوله وقد يشكل عليه) أي على اعتبار المشروع هنا دون فعل الامام،. (قوله فاعتبر) أي فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر فيها الامام فيجهر به المأموم كما اعتمده الجمال الرملي في شرح البهجة واقتضاه كلام الشارح في التحفة اه‍ وسيأتي ما يتعلق بالمقام.. (قوله لغير المأموم) أي ولو كان خارج الصلاة ع ش وأقره البجيرمي قول المتن: (ويجهر به الخ) وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه، وفي دعائه في قنوت الصبح، وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه نهاية ومغني وينبغي أن يزاد على ذلك نحو سؤال الرحمة عند قراءة آيتها ونحو تكبير الانتقالات من مبلغ احتيج إليه وتنبيه ما يغلط فيه الامام كالقيام لركعة زائدة إذا لم يرد بالفتح ما يشمله كردي.. (قوله قطعا) وقيل: فيهما وجه شاذ مغني.. (قوله ندبا في الجهرية) أي جهرا متوسطا وتكره المبالغة فيه ع ش. (قوله والمأموم) أي لقراءة إمامه ويسر به لقراءة نفسه عباب اه‍ سم قول المتن: (في الأظهر) قال في المجموع ومحل الخلاف إذا أمن الامام وإلا استحب للمأموم الجهر قطعا ليسمعه فيأتي به مغني فقول الشارح: فإن تركه إمامه يوهم جريان الخلاف فيه أيضا ثم رأيت ابن شهبة قال بعد ذكر كلام المجموع: وقضية كلام الروضة والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن المذهب إجراء الخلاف وإن لم يجهر الامام انتهى فلعل كلام الشارح مبني عليه بصري.. (قوله لرواية البخاري) إلى المتن في النهاية.. (قوله فيسرون الخ) عبارة شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله فلا جهر بالتأمين وفيها ولا معية بل يؤمن الامام وغيره سرا مطلقا اه‍. قال البجيرمي: قوله فلا جهر بالتأمين الخ ظاهره ولو سمع قراء إمامه وعبارة سم على الغاية ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الامام فيه بل يؤمن كل سرا نعم إن جهر الامام بالقراءة فيها أي السرية لم يبعد سن موافقته انتهت ومقتضى كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه، ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة إمامه أم لم يسمع ع ش اه‍ كلام البجيرمي..
(قوله في السرية) إلى قوله: وقاعدة الخ في النهاية إلا قوله: وإن طال إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: بل بعضها إلى الأفضل قول المتن: (ويسن سورة الخ) للاتباع بل قيل بوجوب ذلك شرح بأفضل ويكره ترك قراءة السورة كما قاله ابن قاسم شيخنا.. (قوله في سرية الخ) ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل السنة نهاية وسم وفتح الجواد،. (قوله لم يسمع) ينبغي سماعا مفسرا سم. (قوله في غير صلاة الخ) أي ولو كان الغير منذورة خلافا للأسنوي نهاية. (قوله الجنب) أي ونحوه. (قوله وذلك) راجع إلى المتن. (قوله للحديث الصحيح الخ) في تقريبه وقفة. (قوله أم القرآن عوض من غيرها) يتأمل معناه فإنها بحيث وجبت كان
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست