الظاهر كردي (قوله مطلقا) أي زاد على الأربعين أم لا (قوله ويجوز الاستخلاف الخ) نعم إن أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها ويفرق بينه وبين المحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث نهاية ومغني وتقدم في مبحث شروط الخطبة عن الايعاب اعتماد عدم الفرق وعن سم توجيهه (قوله في الخطبة) أي في أثنائها نهاية (قوله دون غيره) أي غير من لم يسمعه (قوله إذا استخلف) إلى قوله وأن أدرك معه في النهاية والمغني قول المتن (إن كان الخ) أي الخليفة نهاية (قوله وإن بطلت الخ) يعلم منه أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الامام أن يكون مقتديا فيها كلها بل المدار على كونه اقتدى بالامام قبل فوات الركوع على المأموم بأن اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الامام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه وإن بطلت صلاة الامام بعد ذلك ع ش وسم أي بعد الركوع وطمأنينته حلبي (قوله وإن استخلف فيها) أي كان استخلف في اعتدالها نهاية ومغني وسم أي وقد اقتدى به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه لما تقدم أنه متى أدركه قبل فوات الركوع صحت له الجمعة ع ش قول المتن (فتتم لهم دونه الخ) وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى تلميذ ابن المقري نهاية ومغني (قوله فيتمها ظهرا).
فرع: جاء مسبوق فوجد الامام قد خرج من الصلاة وانفرد القوم بالركعة ولم يستخلفوا فهل له الآن الشروع في الظهر لأنه لا يمكنه إدراك الجمعة لو صبر أو يجب الصبر إلى سلامهم أو يجب أن يقتدي بواحد منهم ويحصل له الجمعة الظاهر الأخير ثم أفتاني به شيخنا حج سم على المنهج لكن تقدم للشارح م ش ما يصرح بخلافه وسيأتي في قوله م ر لكن تعليلهم الخ ما يشير إليه ع ش وقوله ثم أفتاني به الخ تقدم في الشرح ما يوافقه (قوله قال البغوي يتمها جمعة إلخ) هذا هو الظاهر مغني ونهاية (قوله فقد مر إلخ) أي في أول الفصل وهذا تعليل لقوله فيتمها ظهرا إلخ وفيه ما لا يخفى (قوله أن المعتمد أنه لا بد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد (قوله من بقائه) أي المسبوق (معه) أي الامام (قوله وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة المغني والنهاية والثاني إنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق فأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للامام والخليفة إمام إلخ ا ه (قوله اقتدى به) أي بالخليفة أو بالامام (قوله أنه) أي الخليفة (قوله مطلقا) أي أدرك ركعة مع الامام أولا (قوله لبقاء كونه مأموما حكما) يؤخذ منه أنه لو استخلف في غير الجمعة من غير المقتدين بشرطه لا تصير صلاة الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر سم (قوله ومما مر) أي في قول المتن وتصح خلف العبد والصبي إلخ و (قوله إنها لا تصح إلخ) بيان لما مر (قوله من لا تلزمه) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن وإن لم يزد على الأربعين لأنها تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطنا سم (قوله وإن العدد إلخ) مر هذا في شرح الرابع الجماعة (قوله إن فرض ما هنا) أي تمام الجمعة للجميع أو للمأمومين فقط واقتصر ع ش على الثاني (قوله وأنه حيث لزم الخليفة إلخ) هذا يخالف قضية الافتاء الآتي سم (قوله وإلا لم يصح إلخ) بل ينبغي أي كما في النهاية والمغني أن لا تحصل لهم الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى بأن