السجود (قوله قرأ الفاتحة) أي شرع فيها (قوله وتحمل عنه بقيتها إلخ) أي فيدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل رفع الامام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الامام ولا يأتي بركعة بعد سلام الامام قليوبي (قوله فيتحمل عنه الفاتحة إلخ) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع نهاية (قوله حين فراغه) أي فراغ المزحوم ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الامام سلم أو لا قول المتن (فاتت الجمعة) أي فيتمها ظهرا بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الامام في الحال فإنه يتمها جمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فسلم أي فشرع في السلام بخلاف ما لو رفع مقارنا له فلا يدرك ركعة قبل سلام إمامه ويحتمل وهو الأقرب إدراكها لأن القدوة إنما تنقطع بالميم من عليكم ثم رأيت سم على المنهج نقل هذا الثاني عن م ر ا ه (قوله وقضيته أنه لو قارن إلخ) قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه بناء على أن معنى وإن كان سلم وإن كان تم سلامه قبل فراغه من السجود ويدل على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن يكون معناه وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد فتعين أن المراد وإن كان تم سلامه فتأمل سم على حج اه ع ش عبارة البصري قوله وقضيته إلخ كون ذلك قضية ما ذكر محل تأمل بل قضيته عدم الفوات لأن الرفع المذكور ليس عن بقية الركعة الأولى ولان الامام إنما يخرج من الجمعة بعد انتهاء النطق بالميم لا حال النطق بها فتأمل ا ه (قوله كما رفع إلخ) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة سم قول المتن (وإن لم يمكنه السجود إلخ) ولو زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه وحسبت الثانية له مغني (قوله لأنه سبقه إلخ) فيه وقفة لأن السبق بذلك غير لازم إذ من إفراد ذلك أي الزحام عن السجود ما لو فرغ من السجود فوجد الامام في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى لا يحسب السبق به لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل ولعل لذلك رجع عن ذلك التعليل في النسخ المعتمدة سم عبارة النهاية والمغني لظاهر إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولان متابعة الامام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام ا ه قول المتن (ويحسب ركوعه الأول إلخ) يمكن أن يكون من فوائد حسبانه أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل يحسب الثاني أو لا فتلغوا الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول سم (قوله لأنه أتى) إلى قوله واعترضوه في النهاية والمغني قول المتن (بطلت صلاته) أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع للمبطل برماوي اه بجيرمي (قوله واعترضوه إلخ) أجاب عنه النهاية بما نصه وسكت أي الروضة هنا عن حكم ما أدركه بعد لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا فقول الأسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الامام إذ يحتمل أن الامام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة ا ه وفيه أن المراد لا يدفع إلا يراد وأجاب عنه المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم الاحرام ما لم يسلم الامام هو المعتمد وكلام الروضة محمول على
(٤٩٢)