الوجوب اتفاقا وهذا على خلاف قد تقدم وإن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما وإذ علمت ذلك فقول الأسنوي أن عبارة الروضة غير مستقيمة ممنوع ا ه (قوله أن يلزمه إلخ) خبر أن الموافق إلخ (قوله ما علمه) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله أو لم يستمر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو عاميا إلى المتن (قوله ما علمه) أي من وجوب المتابعة نهاية (قوله بأن استمر إلخ) كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والأسنوي فقال قالا وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الامام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته انتهى وقوله المفهوم من كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانيا المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم إلخ عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوى شيخ الاسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى اه سم وعبارة المغني قبيل قول المصنف والأصح إلخ فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده ثانيا وجب عليه أن يتابع الامام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين اه زاد النهاية أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته كما أشار إليه بقوله والأصح إلخ ا ه (قوله وسجد) أي سجدتيه وهو على نسيانه أو جهله نهاية ومغني (قوله ففرغ من السجدتين إلخ) ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الامام ساجدا فتابعه في سجوده حسب له ركعته ملفقة مغني (قوله قبل سلام الامام) أي قبل تمامه كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج شوبري (قوله حسب له ما أتى به إلخ) ولو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها وهل يسجد الأخرى لأنها ركن واحد أو يجلس معه فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته احتمالات والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أي شيخ الاسلام مغني وسم ونهاية (قوله والأصح بناء على الحسبان إلخ) اعتمده المنهج والنهاية والمغني (قوله وانتصر له السبكي إلخ) ذكر في الغرر عن السبكي ما يقتضي أنه إنما يقول بالحسبان فيما إذا استمر على
(٤٩٣)