حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
لا يتابعه بل يتخلف لاتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود السهو بين التشهد والسلام انتهى وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الامام وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية سم. (قوله تابعه وجوبا الخ) وهو الأقرب لأن الأصل وجوب متابعة الامام في فعله فلا يتركها إلا لعارض اللهم إلا أن يقال إن هذا كبطئ القراءة فيعذر في تخلفه لاتمامه كما يعذر ذلك في إتمام الفاتحة ع ش.. (قوله وبقي في ذلك) أي في سجود الامام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد. (قوله ثم رأيته الخ) أي المصنف. (قوله وحاصل عبارته) أي شرح المهذب.
(قوله فتشهد) أي الامام. (قوله قبل تشهدهم) أي قبل فراغهم عنه. (قوله أحدهما لا الخ) قد يشير بتقديمه إلى رجحانه كما اختاره الشهاب الرملي والشارح في الايعاب. (قوله فعلى هذا) أي الثاني. (قوله انتهت) أي حاصل عبارة شرح المهذب والتأنيث باعتبار المضاف إليه. (قوله أنهم لا يعيدونه) الموافق لما مر في أول الفرع الافراد بإرجاع الضمير للمأموم الموافق. (قوله له فيه) أي للامام في السجود و. (قوله منه) أي من التشهد. (قوله في كلامه) أي شرح المهذب. (قوله يسجد معه ثم آخر صلاته) أي ومقابله لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة وبملاحظة هذا التقدير يصح كونه بدلا من القولان في المسبوق (قوله وإنما قطع) أي المصنف في مسألة صلاة الخوف. (قوله فتأمل ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وتوجيه الشارح لقطع المصنف بعدم الإعادة. (قوله ولم يره) أي القطع بعدم الإعادة كردي. (قوله بينهما جلسة) إلى قوله وقضية التشبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله واحتمال البطلان إلى قوله بخلاف ما الخ. (قوله وإن كثر السهو) فلو أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفى للجميع سجدتان نهاية ومغني. (قوله مع تعدده) أي السهو. (قوله ما لم يخصه ببعضه) أي وإلا فيحصل ويكون تاركا للباقي نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع له فلا يصح ترديده النية بينهما ع ش و. (قوله ولو نوى الخ) أي عامدا عالما أخذا مما قدمه ونظائره. (قوله واحتمال البطلان) أي بطلان الصلاة بالتخصيص بالبعض. (قوله الذي الخ) نعت للاحتمال (لأنه) أي التخصيص. (قوله الآن) أي حين تعدد السهو.
(قوله بل هو الخ) أي السجود. (قوله إنها تداخلت) السجدات المطلوبة لأسباب متعددة. (قوله ولو اقتصر) أي المصلي ع ش. (قوله ومن ثم) أي لعدم مشروعية الاقتصار على سجدة واحدة. (قوله أبطلت) أي السجدة
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست