حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
(لأن الفرض الخ) عبارة النهاية والمغني لأن قيامه أي المأموم لخامسة غير معهود بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الامام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي بركعة لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهنا لم يعلم ا ه‍ عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال الخ قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا أو شاكا ففعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لأنه إذا أدرك مع الامام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الامام فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم. (قوله بل يفارقه الخ) وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الامام للقعود بعد انتصابه ع ش. (قوله قضية كلامهم الخ) جزم بهذه القضية شيخ الاسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الامام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه قبل فراغه منه فيجوز المفارقة حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية أخذا مما تقدم آنفا في شرح لزمه متابعته فليراجع. (قوله إن سجود السهو الخ) هل سجود التلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد سم وع ش و. (قوله بفعل الامام الخ) هو مفروض فيما لو سجد الإمام قبل السلام فلو كان يرى السجود بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة وقوله هنا أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على سم شيخنا الشوبري لا وجه لهذا التردد لأنه بسلام الامام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته انتهى ا ه‍ ع ش.
(قوله على المأموم الخ) هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود الامام لعذر إلى أن سلم الامام فلا يلزمه السجود لفواته والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست