والمغرور يرجع على الغار دون العكس (والثاني) ان واحدا منهما لا يرجع على الاخر اما الموكل فلانه غارم واما الوكيل فلحصول التلف في يده (والثالث) ان الموكل يرجع على الوكيل دون العكس لحصول التلف في يد الوكيل والذي يعنى به من هذه الاختلافات ان المشترى يغرم من شاء منهما والقرار على الموكل ولذلك اقتصرنا على هذا الجواب في عزل الراهن وإن كان يطرد فيه الخلاف (الثالثة) وهي مقدمة على الثانية في الكتاب الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده ثم تبين انه كان مستحقا لغير البائع فللمستحق مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله لأنه غاصب ومن يده خرج المال وفى مطالبة الوكيل والموكل الأوجه الثلاثة قال الامام رحمه الله تعالى والا قيس في المسألتين انه لا رجوع له الا على الوكيل لحصول التلف عنده ولأنه إذا ظهر الاستحقاق بان فساد العقد وصار الوكيل قابضا ملك الغير بغير حق ويجرى الخلاف في القرار في هذه الصورة أيضا (الرابعة) ولم يذكرها في الكتاب الوكيل بالبيع إذا باع بثمن في الذمة واستوفاه ودفعه إلى الموكل فخرج مستحقا أو معيبا ورده فللموكل ان يطالب المشترى بالثمن وله ان يرغم الوكيل لأنه صار مسلما للمبيع قبل اخذ عوضه وفيما يغرمه وجهان (أحدهما) قيمة العين لأنه فوت عليه العين (والثاني) الثمن لان حقه انتقل من العين إلى الثمن بالبيع فان قلنا بالأول فإذا اخذ منه القيمة طالب الوكيل المشترى بالثمن فإذا اخذه
(٦٥)