لبس الثوب ضمن وهل ينعزل عن الوكالة فيه وجهان (أحدهما) نعم لأنها أمانه فترجع بالتعدي كالوديعة (وأصحهما) لا وبه قطع بعضهم لان الوكالة أمانه واذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليه فلا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقد وهذا كما أن الرهن لما كان القصود منه التوثيق ومن حكمه الأمانة لا يلزم من الارتفاع حكم الأمانة فيه بطلان أصل الرهن وتخالف الوديعة فإنها ائتمان محض فلا تبقى مع التعدي فعلى هذا يصح تصرفه وإذا باع وسلم زال عنه الضمان لأنه أخرجه من يده باذن الملك وهل يزول الضمان بمجرد البيع فيه (أحدهما) نعم لزوال ملك الموكل بالبيع (وأصحهما) لا لأنه ربما يرتفع العقد بتلفه قبل قبض المشترى فيكون التلف على ملك الموكل والثمن الذي يقبضه لا يكون مضمونا على لأنه لم يتعد فيه ولو رد المشترى المبيع عليه بعيب عاد الضمان ولو دفع لوكيله دراهم ليشتري بها طعاما مثلا فتصرف فيها على أن تكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له ان يشترى للموكل بدراهم نفسه ولا في الذمة ولو فعل كان ما اشتراه له دون الموكل وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تكون للموكل ولو عادت الدراهم التي أنفقها إلى يده فأراد ان يشترى بها للموكل فهو على الخلاف المذكور في أن الوكيل هل ينعزل بالتعدي والأصح انه لا ينعزل ولا يكون
(٦١)