إليه ما يصرفه إلى الثمن طالبه البائع وان لم يسلمه نظر ان أنكر كونه وكيلا أو قال لا أدري هل هو وكيل طالبه به وان اعترف بوكالته فمن الذي يطالبه البائع بالثمن فيه ثلاثة أوجه (أحدهما) ان المطالب الوكيل لاغير لان أحكام العقد تتعلق به والالتزام وجد منه (والثاني) ان المطالب الموكل لاغير لأن العقد له والوكيل سفير ومعبر (والثالث) انه يطالب من شاء منهما نظر إلى المعنين وهذا أظهر عند صاحب التهذيب والامام وغيرهما وان رجح صاحب الكتاب الأول.
(التفريغ) ان قلنا بالأول فهل الوكيل مطالبة الموكل قبل ان يغرم فيه وجهان لان بعضهم قال يثبت الثمن للبائع على الوكيل وللوكيل مثله على الموكل بناء على أن الوكيل يثبت له الملك ثم ينتقل الموكل فعلى هذا للوكيل مطالبته بما ثبت له وان لم يؤد ما عليه وقال آخرون ينزل الوكيل منزله المحال عليه الذي لادين عليه فعلى هذا ففي رجوعه قبل الغرم وجهان كالمحال عليه والأصح المنع وإذا غرم الوكيل للبائع فقياس تنزيله منزله المحال عليه الذي لا دين عليه الخلاف المذكور هناك في أنه هل في الرجوع كون الأداء بالاذن وشرط الرجوع وذكر في النهاية ان المذهب القطع بالرجوع والا لخرج المبيع عن أن يكون مملوكا للموكل بالعوض وفى ذلك تغيير لوضع العقد (وان قلنا) بالوجه الثالث فالوكيل كالضامن والموكل كالمضمون عنه فيرجع الوكيل إذا غرم والقول في اعتبار