شرط الرجوع وفى انه هل يطالبه بتخليصه قبل الغرم كما سبق في الضمان وحكى الامام ان ابن سريج فرع على الخلاف في المسألة فقال لو سلم دراهم إلى الوكيل ليصرفها إلى الثمن الملتزم في الذمة ففعل ثم ردها البائع عليه بعيب (فان قلنا) بالوجه الثاني والثالث فعلى الوكيل رد تلك الدارهم بأعيانها إلى الموكل وليس له امساكها وابدالها (وان قلنا) بالوجه الأول فله ذلك لان ما دفعه الموكل إليه على هذا الوجه كأنه اقرضه منه لتبرأ ذمته فإذا عاد إليه فهو ملكه وللمستقرض امساك ما استقرضه ورد مثله فهو ملكه ولك ان تقول لا خلاف ان للوكيل ان يرجع على الموكل في الجملة وإنما الكلام في أنه متى يرجع وبأي شئ يرج وإذا كان ذلك فيتجه أن يكون تسليم الدارهم دفعا له وبه التراجع لا اقراضا (المسألة الثانية) الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن اما باذن صريح أو بالاذن في البيع على رأي وتلف المقبوض في يده وخرج المبيع مستحقا والمشترى معترف بالوكالة فحق رجوعه بالثمن يكون على الوكيل لأنه الذي يتولى القض وحصل التلف في يده أو على الموكل لان الوكيل سفير ويده ويده يده أو على من شاء منهما فيه الأوجه الثلاثة السابقة (فان قلنا) حق الرجوع على الموكل فإذا غرم لم يرجع على الوكيل وكذا إذا جعلناه على الوكيل فغرم لا يرجع على الموكل قاله الامام (وان قلنا) يرجع على من شاء منهما فثلاثة أوجه (أشهرها) انه ان غرم الموكل لم يرجع على الوكيل وان غرم الوكيل رجع على الموكل لان الموكل قد غر الوكيل
(٦٤)