بخروج كل واحد منهما عن أهلية كالموت والجنون. وكذا الاغماء على الأظهر. وفى انعزال العبد بالعتق والكتابة والبيع خلاف. لخروجه عن أهلية الاستخدام. والامر في حقه منزل على الخدمة).
الوكالة جائزة من جانب الموكل والوكيل جميعا لأنها اذن وإنابة وقد يبدو للموكل في الامر الذي أناب فيه أو في نيابة ذلك الشخص وقد لا يتفرغ له الوكيل فالالزام يصير بهما جميعا ولارتفاعهما أسباب (فمنهما) ان يعزله الموكل في حضرته اما بلفظ العزل أو بأن يقول رفعت الوكالة أو فسختها أو أخرجته فينعزل سواء ابتدأ بالتوكيل أو وكل بمسألة الخصم كما إذا سألت المرأة زوجها ان يوكل بالطلاق أو الخلع أو المرتهن الراهن ان يوكل ببيع الرهن أو الخصم الخصم ان يوكل في الخصومة ففعل المسؤول التوكيل وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان التوكيل بمسألة الخصم لم ينعزل وان عزله في غيبته ففي انعزاله قبيل بلوغ الخبر إليه قولان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى انه لا ينعزل كما أن القاضي لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر وحكم الفسخ لا يلزم المكلفين قبل بلوغ الخبر ولان تنفيذ العزل قبل بلوغ الخبر إليه يسقط الثقة بتصرفه (وأصحهما) الانعزال لأنه رفع عقد لا يحتاج فيه إلى الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق ولأنه لو جن الموكل انعزل الوكيل وان لم يبلغه الخبر وكذا لو وكله ببيع عبد أو اعتاقه ثم باعه الموكل أو أعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل وان لم يشعر بالحال ضمنا لنفوذ تصرفه وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى واما انعزال القاضي فمنهم من طرد الخلاف فيه وعلى التسليم وهو الظاهر فالفرق تعلق المصالح الكلية بعمله وأما الفسخ فلا فرق بينه وبين ما نحن فيه لان حكم الفسخ اما إيجاب امتثال الأمر الثاني واما إحراج الأول عن الاعتداد به