الأبنية ولا شركة بينهما في العلو. ولو كانت بينهما أرض مشتركة وفيها أشجار لأحدهما فباع صاحب الأشجار الأشجار ونصيبه من الأرض ففيه هذا الخلاف هذا فقه الفصل ولك أن تقول اسم العقار اما أن يقع على الأبنية بقطع النظر عن الأرض أو لا يقع إن وقع كان الضابط المذكور متناولا للأبنية
(٣٧٨)