فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٣٨٧
لأحدهما عشرها وللآخر باقيها فان حكمنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم فأيهما باع نصيبه فلصاحبه الشفعة وان حكمنا بمنعها فان باع صاحب العشر نصيبه لم يثبت لصاحبه الشفعة لأنه أمن من أن يطلب مشتريه القسمة لأنه لا فائدة له في القسمة وبتقدير أن يطلب فلا يجاب لأنه متعنت مضيع ماله وإذا كان كذلك فلا يلحقه ضرر قسمه وان باع صاحب النصيب الأوفر نصيبه ففي ثبوت الشفعة لصاحب
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست