النص في التعيب أنه يرجع بالزاي إشارة إلى تخريج المزني (وقوله) فليس له طلب الأرش يجوز اعلامه بالواو (وقوله) فذلك فرق بين الجملة والجزء هكذا هو في بعض النسخ وفي بعضها وكذلك فرق أي الشافعي رضي الله عنه وهما صحيحان.
قال (ونقصان الولادة لا يجبر (ح) بالولد فان الولد زيادة جديدة).
إذا انتقصت الجارية بالولادة وكان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو بكله لم يتجبر به النقصان بل الولد له ويأخذ الأرش خلافا لأبي حنيفة. لنا أن الولد زيادة تحدث على ملكه ألا ترى أنه يسلم