فالمصدق المالك في نفى الإجارة لان الراكب يدعي استحقاق المنفعة عليه والأصل عدمه فإذا حلف استردها فان نكل الراكب واستحق الامساك ثم إن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة فالراكب يقر له بالأجرة والمالك ينكرها ولا يخفى حكمه وإن كان الاختلاف بعد هلاك الدابة فان هلكت عقيب القبض فالمذهب أن المالك يحلف ويأخذ القيمة لان الراكب أتلف عليه ماله ويدعى أنه أباحه له والأصل عدمه وخرج قول مما مر في المسألة الأولى أن المصدق الراكب لان الأصل براءة ذمته وان هلكت بعد مدة لمثلها أجرة فالمالك يدعى القيمة وينكر الأجرة والراكب يقر بالأجرة وينكر القيمة (فان قلنا) اختلاف الجهة يمنع الاخذ حلف وأخذ القيمة ولا عبرة باقرار الراكب (وان قلنا) لا يمنع وهو الأصح فإن كانت القيمة والأجرة سواء أو كانت القيمة أقل أخذها بلا يمين وإن كانت القيمة أكثر أخذ الزياد باليمين.
(فرع) إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع لم تلزمه الأجرة ذكره القفال.
(فرع) إذا مات المستعير. وجب على ورثته الرد وان لم يطالب المعير.