(فان قلنا) لا يتعرض الا لنفى الإعارة فإذا حلف أستحق أقل الأمرين من أجرة المثل أو المسمى لأنه إن كان أجر المثل أقل لم تقم حجة على الزيادة وإن كان المسمى أقل فقد أقر أنه لا يستحق الزيادة (وان قلنا) يتعرض لهما ففيما يستحقه وجهان (أحدهما) المسمى اتماما لتصديقه (وأظهرهما) ويحكي نصا في الام أجرة المثل لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في الأجرة كان الواجب أجرة المثل وإذا اختلفا في أصل الإجارة كان أولى والامام لم يحك الوجه الثاني هكذا ولكن حكى بدله أنه يستحق أقل الأمرين كما سبق والتعرض للإجارة على هذا ليس لاثبات المال الذي يدعيه ولكن لينتظم كلامه من حيث إنه اعترف بأصل الاذن فحصل فيما يستحقه ثلاثة أوجه كما ترى وان نكل المالك عن اليمين المعروضة عليه لم ترد اليمين على الراكب والزارع لأنهما لا يدعيان حقا على المالك حتى يثبتا اليمين وإنما يدعيان الإعارة وليست هي حقا لازما على المعير وعن أبي الحسين رمز إلى أنها ترد يخلص من الغرم ولو صدقنا الراكب والزارع فإذا حلف على نفى الإجارة كفاه وبرئ وان نكل رد اليمين على المالك واستحق بيمينه المسمى لان اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار وأيهما كان يثبت به المسمى وفيه وجه ضعيف أنه يستحق أجره المثل لان الناكل ينفي أصل الإجارة فيقع المدعى على اثباته (القسم الثاني) أن يقع الاختلاف قبل مضى مدة لمثلها أجرة بل عقب العقد والقول قول الراكب مع يمينه فإذا حلف على نفى الإجارة سقط دعوى الإجارة وردت
(٢٣٤)