اليمين إلى المالك فان نكل حلف المالك اليمين المردودة ويستحق الأجرة وإنما لم يجئ القولان في هذه الصورة لان الراكب لا يدعى لنفسه حقا ولم يتلف المنافع على المالك فالمدعى على الحقيقة هو المالك وهناك تلفت المنافع تحت يد الراكب بعد القول باحاطتها فهو الذي جر الخلاف (الحالة الثانية) أن تكون الدابة هالكة فان تلفت عقب الاخذ قبل أن يثبت لمثلها أجرة فالراكب يقر بالقيمة والمالك ينكرها ويدعي الأجرة فتخرج على خلاف ما تقدم في أن اختلاف الجهة هل يمنع الاخذ (إن قلنا) نعم سقطت القيمة برده والقول قول من رد الأجرة فيه الطريقان المذكوران في الحالة الأولى (وان قلنا) لا فإن كانت الأجرة مثل القيمة أو أقل اخذها بلا يمين وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وفى المصدق في الزيادة الخلاف السابق (وقوله) في الكتاب فالقول قول الراكب معلم - بالميم والزاي - (وقوله) والقول قول المالك معلم - بالحاء - ولا يخفى بعدما ذكرنا في لفظ الكتاب في المسألة وأن كان مطلقا فالمراد منه القسم الأول من الحالة الأولى (المسألة الثانية) إذا قال المتصرف أعرتني هذه الدابة والأرض وقال المالك بل غصبتنيها فإن لم تمض مدة لمثلها أجرة فلا معنى لهذه المنازعة إذ لم تفت العين ولا المنفعة ويرد المال إلى المالك وإن كان النزاع بعد مضي مدة لمثلها أجرة نقل المزني أن القول قول المستعير وللأصحاب فيه طرق ثلاثة (أظهرها) أن الحكم على ما ذكرنا في المسألة الأولى فيفرق بين الدابة وبين الأرض على طريق ويجعلان على قولين في طريق لان المالك ادعى أجرة المثل
(٢٣٥)