من الظاهر معه وذكر في الرقم أن هذا أظهر القفال (وأصحهما) عند الجمهور وبه قال الربيع والمزني وابن سريح أن الصورتين على القولين ثم منهم من يقول بحصولهما على النقل والتخريج ومنهم من يقول خما منصوصان في كل واحد من الصورتين (أصحهما) تصديق المالك وبه قال مالك وكما لو أكل طعام الغير وقال كنت أبحته لي فأنكر المالك فالقول قوله (والثاني) تصديق الراكب والزارع ويحكى هذا عن أبي حنيفة لأنهما اتفقا على أن المنفعة مباحة له والمالك يدعى عليه الأجرة والأصل براءة ذمته عنها والى هذا مال السيخ أبو حامد وفرق الأئمة بين هذه المسألة وبين ما إذا غسل ثوبه غسال أو خاطه خياط ثم قال فعلته بالأجرة وقال المالك بل مجانا حيث كان القول قول مالك مع يمينه قولا واحدا فان الغسال فوت منفعة نفسه ثم ادعى لها عوضا على الغير وههنا المتصرف فوت منفعة مال الغير وأراد أسقاط الصمان عن نفسه فلم يقبل (التفريع) ان صدقنا المالك فعلى ما يحلف حكي الامام عن شيخه في طائفة أنه إنما يحلف على نفى الإعارة التي تدعى عليه ولا يتعرض لاثبات الإجارة مع نفي الإعارة وكان السبب فيه أن ينكر أصل الأدلة حتى يتوصل إلى أثبات المال بنفي الاذن ونسبته إلى الغصب وإذا اعترف بأصل الاذن فإنما يثبت بطريق الإجارة فملكناه الحلف على اثباته
(٢٣٣)