قال (أما اثبات اليد فهو مضمن. وإذا كان عدوانا فهو غصب. والمودع إذا جحد فهو من وقت الجحود غاصب. واثبات اليد في المنقول بالنقل الا في الدابة فيكفي فيها الركوب (و). وفى الفراش الجلوس عليه فهو غاية الاستيلاء. وفى العقار (ح) يثبت الغصب بالدخول وازعاج المالك.
وان أزعج ولم يدخل لم يضمن. وان ادخل ولم يزعج ولم يقصد الاستيلاء لم يضمن. وان قصد صار غاصبا للنصف والنصف في يد المالك. والضعيف إذا دخل دار القوى وهو فيها وقصد الاستيلاء لم يضمن. لان المقصود غير ممكن. وان لم يكن القوى فيها ضمن لأنه في الحال مستول وأثر القوة في القدرة على الانتزاع. فهو كما لو غصب قلنسوة ملك ضمن في الحال).
السبب الثالث اثبات اليد العادية وينقسم إلى المباشرة بان يغصب الشئ ويأخذه من مالكه والى التسبب وهو في الأولاد ويتأيد بالزائد كما مر أن اثبات اليد على الأصول ينسب إلى اتباعها على الفروع (وقوله) في الكتاب اثبات اليد فهو مضمن يعنى اثبات اليد العادية كما ذكر في أول الركن لا مطلق اثبات اليد (وقوله) فإذا كان عدوانا فهو غصب يعنى إذ كان عدوانا بمباشرته ويمكن أن يحمل قوله إن اثبات اليد مضون على أنه جهة للضامن في الجملة فإذا انضمت إليه العدوانية فهو غصب اما المباشرة أو التسبب وهذا أحسن واللفظ إليه أقرب لكنه صرح بالأول في الوسيط والظاهر أنه أراد ههنا ما صرح به هناك (وقوله) وإذا جحد فهو من وقت الجحود غاصب هذه الصورة وحكمها مذكورة في الوديعة والداعي إلى ذكرها في هذا الموضع أن أبا حنيفة يقول غاصب الأصل وان أثبت اليد على الولد لكنه لم تزل يد المالك فيه والغصب عبارة عن إزالة يد المالك فمنع الأصحاب اعتبار قيد الإزالة