الأول ويختص هذا القسم بشيئين (أحدهما) أن فيما قبل مضى المدة وجها أنه لا يتمكن من الرجوع كما قدمناه عن مالك (والثاني) أن أبا حنيفة والمزني جوزا له القلع مجانا فإذا رجع بعد المدة ذهابا إلى أن فائدة ذهاب المدة القلع بعد مضيها مضبوطة ونقل أبو علي الزجاجي قولا مثله عن رواية الساجي وهو اختيار القاضي الروياني ووجه ظاهر المذهب أنه مخير ما لم يشترط نقضه فلا ينقض مجانا كما في العارية المطلقة وبيان المدة كما يجوز أن يكون المنع من إحداث البناء والغراس بعدها أو طلب الأجرة (وقوله) في الكتاب بل يتخير بين أن يبقى بأجره وينقض بأرش أو يمتلك ببدل المراد من الأرش ما مر والتفاوت بين قيمته ثابتا ومقلوعا ومن الأجرة أجرة المثل ومن البدل القيمة عند من يقول باختيار المستعير على ما اختاره المعير منها وما يتفقان عليه ومن الأجرة والابدال عند من يعتبر رضى المستعير (وقوله) لأنه معرض للنقل يمكن حمله على نقض الملك بأن يملكه المعير وعلى نقض البناء بأن يقلعه وهو الذي أراد صاحب الكتاب (وقوله) لم يكن له الا التخيير بين الخصال الثلاثة معلم - بالحاء والواو والزاي - وسائر ما يحتاج إلى ذكره من ألفاظ الكتاب قد اندرج في أثناء الكلام.
(فرع) قال أبو سعيد المتولي أحد الشريكين إذا بني أو غرس في الأرض المشتركة باذن صاحبه ثم رجع صاحبه لم يكن له أن ينقض ويغرم أرش النقصان لأنه يتضمن نقض بناء المالك في ملكه ولا أن يمتلك بالقيمة في الأرض مثل حقه فلا يمكننا ان نقول الأصل للمعير والبناء تابع له نعم له التقرير بالأجرة فإن لم يبذلها الثاني يباع أو يعرض عنهما فيه ما سبق قال الرافعي رحمه الله تعالى في الفصل صورتان إذا أعار أرضا للزراعة فزرعها ثم رجع قبل ادراك الزرع نظر إن كان مما يعتاد