من شرح هذا الكتاب الجمع بين كلامه ههنا وبين قوله في الصلح فمهما رجع كان له النقص بشرط أن يغرم النقض فحمل ما ذكره في الصلح على ما إذا كان طرف الجذوع على المستعار وما ذكره ههنا على ما إذا كان أحد الطرفين على خاص ملك المستعير لكن فيه نظر من حيث إن الوجه الثاني هناك وهو قوله وقيل فائدة الرجوع المطالبة بالأجرة للمستقبل موجه في الوسيط وغيره بأن الطرف الآخر من خالص ملك المستعير فلا يمكن تمكينه من نقضه فلو كان التصوير هناك فيما إذا كان الطرفان على ملك المعير انتظم ذلك وبالجملة فالأئمة لم يفرقوا في حكاية الوجهين في ثبوت الرجوع والوجهين في فائدة الرجوع إذا أثبتناه بين أن يكون على ملك المعير أحد طرفي الجذوع أو كلاهما قال (فان أعار البناء والغراس مطلقا لم يكن له نقضه مجانا لأنه محترم بل يتخير بين أن يبقى بأجرة أو ينقض بأرش أو يتملك ببدل فأيها أراد أجير المستعير عليه. فان أبى كلف تفريغ الملك. فان بادر إلى التفريغ بالقلع ففي وجوب تسوية الحفر خلاف لأنه كالمأذون في القلع بأصل العارية. ويجوز للمعير دخول الأرض وبيعها قبل التفريغ. ولا يجوز للمستعير الدخول بعد الرجوع الا لمرمة البناء على وجه. وفى جواز بيعه البناء خلاف لأنه معرض للنقض. ولو قال أعرتك سنة فإذا مضت قلعت مجابا فله ذلك. ولو لم يشترط القلع لم يكن له الا التخيير بين الخصال الثلاثة كما في العارية المطلقة. وإذا أعار للزراعة ورجح قبل الادراك لزمه الابقاء إلى الادراك. وله أخذ الأجرة من وقت الرجوع. وإذا حمل السيل نواة إلى أرض فأنبتت فالشجرة لمالك النواة. والظاهر أن لمالك الأرض قلعها مجانا إذ لا تسليط من جهته).
(٢٢٦)