قال درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة لا محالة (الثانية) إذا قال على درهم مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم فرواية المزني في المختصر انه لا يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يريد مع درهم لي أو فوق درهم لي وأيضا فقد يريد فوقه الجودة وتحته الرداءة وبهذه الرواية اخذ أكثر الأصحاب وهي التي أوردها في الكتاب ووراء هذا مذهبان للأصحاب (أحدهما) انه يلزمه درهمان واختلف القائلون به فمن ناسب له إلى النص في رواية الربيع ومن قائل انه مخرج واختلف هؤلاء فقيل هو مخرج من الطلاق فإنه لو قال أنت طالق طلقه مع طلقة أو فوق طلقة تقع طلقتان وقيل هو مخرج مما لو قال علي درهم قبل درهم فإنه يلزمه درهمان ومن قال بالأول فإنه اعتذر عن قوله قبل درهم وأما الطلاق فالفرق أن لفظه الصريح موقع فإذا أنشأه عمل عمله والاقرار اخبار عن سابق فإذا كان فيه اجمال روجع حتى يبين أنه عم أخبر (والذهب الثاني) قال الداركي ان قال درهم معه درهم أو فوقه درهم لزمه درهمان لرجوع الكناية إلى الأول الذي التزمه ولو قال درهم علي عليه درهم أو على درهم فهو كما لو قال
(١٤٩)