القبول لأنه شئ يحرم أخذه وعلى من أخذه رده (وقوله) ان الدعوى به لا تسمع ممنوع والتمرة الواحدة حيث لا قيمة لها من هذا القبيل وعن القاضي أن الخلاف فيها بالترتيب وهو أولى بالقبول وان لم يكن من جنس ما يتمول فاما أن يجوز اقتناؤه... أولا يجوز (القسم الأول) لكلب المعلم والسرجين وجلد الميتة القابل للدباغ ففي التفسير بها وجهان (أحدهما) لا يقبل لأنها ليست بمال وظاهر الاقرار المال (وأصحهما) القبول لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها ومن هذا القسم الخمر المحترمة والكلب القابل للتعليم ومثال الثاني الخمرة التي لا حرمة لها والخنزير وجلد الميتة والكلب الذي لا منفعة به ففي التفسير بها وجهان لكن الأصح ههنا المنع وهو الذي ذكره في الكتاب لأنه ليس فيه حق اختصاص ولا يلزم ردها (وقوله) على مقتضى ثبوت حق المقر له ولو فسره بوديعة قبل لان عليه ردها عند الطلب وقد يتعدى فتكون مضمونة عليه وروى الامام رحمه الله وجها أنه لا يقبل لأنها في يده لا عليه ولو أقر بحق الشفعة يقبل ذكره القاضي الروياني وبالعيادة
(١١٨)