عليها بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث وادعى ليقر له زيادة حيث يحلف الوارث على نفي إرادة الموروث لأنه قد يطلع من حال مورثه على مالا يطلع عليه غيره قال صاحب التهذيب ومثله لو أوصى بمجمل ومات فبينه الوارث فزعم الموصي له أنه أكثر يحلف الوارث على نفى العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة والفرق أن الاقرار اخبار عن سابق وقد يعرض فيه اطلاع والوصية انشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصى إلى الوراث وإن كان ما ادعاه من غير جنس ما فسر به المقر نظر ان صدقه في الإرادة وقال ليس لي عليه ما فسر به إنما لي عليه كذا بطل حكم الاقرار برده وكان مدعيا في غيره وان كذبه في دعوى الإرادة وقال إنما أراد ما ادعيته حلف المقر على نفى الإرادة ونفى ما يدعيه ثم إن كذبه في استحقاق المقر به بطل الاقرار فيه والا ثبت ولو اقتصر المقر على نفى دعوى الإرادة وقال ما أرددت بكلامك ما فسرته وإنما أردت كذا اما من جنس المقر به أو من غيره لم يسمع منه ذلك لان الاقرار والإرادة لا يثبتان حقا له بل الاقرار اخبار عن حق سابق وعليه أن يدعى الحق لنفسه وقال الامام وفيه وجه ضعيف أنه تقبل دعوى الإرادة المجردة وهو كالخلاف فيمن ادعى على خصمه أنه أقر بألف درهم هل تسمع منه أم عليه أن يدعى بعين الألف (وقوله) في
(١٢٢)