(فرع) لو أستأجر العبد المقر بحريته بدلا عن الشراء لم يحل له استخدامه والانتفاع به وللمكرى مطالبته بالأجرة ولو أقر بحرية جارية ثم قبل نكاحها منه لم يحل له وطؤها وللزوج مطالبته بالمهر.
(فرع) لو قال العبد الذي في يدك غصبته من فلان ثم اشتراه منه ففي صحة العقد وجهان نقلهما الامام رحمه الله (أصحهما) الصحة كما لو أقر بحريته ثم اشتراه (والثاني) المنع لأن الصحيح ثم الافتداء والانقاذ من الرق ولا يتجه مثله في تخليص ملك الغير (ثالث) لو أقر بعبد في يده لزيد وقال العبد بل أنا ملك لعمر وسلم إلى زيد دون عمرو لأنه في يد من يسترقه لا في يد نفسه فلو أعتقه لم يكن لعمرو تسليم رقبته والتصرف فيها أيضا لما فيها من ابطال الولاء على المعتق وهل له أخذ اكسابه فيه وجهان (وجه المنع) أن استحقاق الاكساب فرع الربح وأنه لم يثبت.
قال (الركن الرابع الصيغة فإذا قال لفلان على أو عندي الف فهو اقرار. ولو قال المدعى لي عليك الف فقال زن أو خذ لم يكن اقرار. وكذا إذا قال زنه أو خذه (و) ولو قال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو لست منكر له فهو اقرار. ولو قال أنا مقر ولم يقل به فلا يكون اقرار به. ولو قال أنا أقر به قيل أنه اقرار. وقيل إنه وعد بالاقرار. ولو قال أليس لي عليك الف فقال بلى لزمه. ولو قال نعم قيل إنه لا يلزمه والأصح التسوية. ولو قال اشتر منى هذا العبد فقال نعم فهو اقرار بالعبد).
في الفصل صور (أحدهما) قول القائل كذا لفلان صيغة إقرار (وقوله) لفلان على أو ذمتي إقرار بالدين ظاهرا (وقوله) عندي أو معي إقرار بالعين ولو قال له قبلي الف قال في التهذيب هو