(والثاني) لا لأنه لم يعرف في الحال بشئ والأصل براءة الذمة ويقرب منه الخلاف فيما إذا قال هذه داري أسكنت فيها فلانا ثم أخرجته منها قيل هو اقرار باليد لأنه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها وعن أبي على الزجاجي في جواب الجامع الصغير أنه ليس اقراره بالملك لزيد ودعوى انتقالها منه لأنه لم يعترف بيد فلان الا من جهته ولو قال ملكتها من زيد فهو اقرار فإن لم يصدقه زيد أمر بالرد إليه وقول قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم فهو اقرار ولو قال في الجواب اعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو امهلني يوما أو حتى اصرف الدراهم أو حتى افتح باب الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أولا تزال تتقاضى أو قال ما أكثر ما تتقاضى والله لأقضينك فجميع هذه الصور اقرار عند أبي حنيفة رحمه الله والأصحاب فيه مضطربون والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثر وتردد بعضهم في قوله اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أيضا وكذا لو قال اسرح دابة فلان هذه فقال نعم أو قال متى تقضى حقي فقال غدا ولو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مقرا لان نفى الغصب من غيره لا يوجب الغصب منه وكذا لو قال ما لزيد أكثر من مائة درهم لان نفى الزائد على المائة لا يوجب اثبات المائة وفيه وجه آخر أنه اقرار بالمائة ولو قال معسر لفلان على ألف درهم ان رزقني الله مالا قيل ليس باقرار للتعليق وقيل هو اقرار وذلك بيان لوقت الأداء والأصح أن يستفسر فان فسر بالتأجيل صح وان فسر بالتعليق لغا ولو شهد عليه شاهد فقال هو صادق أو عدل لم يكن مقرا وان قال صادق فيما شهد به أو عدل فيه كان مقرا قاله في التهذيب ولو قال إن شهد على فلان وفلان أو شاهدان بكذا فهما صادقان قال في الحيلة فيه قولان (أصحهما) أنه اقرار وان لم يشهدا وبه أجاب صاحب التلخيص في المفتاح (والثاني) أنه ليس باقرار لما فيه من التعليق فان قال إن شهدا صدقتهما لم يكن مقرا لان غير الصادق قد يصدق
(١١٦)