الإعارة وانه استقرت الأجرة على المستأجر بانتفاع المستعير ومؤنة الرد في هذه الاستعارة على المستعير إن رد على المستأجر وعلى المالك إن رد عليه كما لو رد عليه المستأجر (الثانية) إذا استعار المغصوب من الغاصب وتلف في يده غرم المالك قيمته يوم التلف من شاء منهما فان الضمان على المستعير لان المال حصل في يده بجهة مضمونة وإن كانت قيمته يوم التلف أكثر نظر إن كانت الزيادة في يد المعير الغاصب لم يطالب بها غيره وإن كانت في يد المستعير (فان قلنا) العارية تضمن ضمان العصب فهو كقيمته يوم التلف (وان قلنا) لا تضمن ضمان المغصوب فغرامة الزيادة كغرامة المنافع وإذا طالبه المالك فغرامة المنافع وغرمها بالمنفعة التي تلفت في يده قرار ضمانها على المعير لان يد المستعير في المنافع ليست يد ضمان والتي استوفاها بنفسه فيها قولان مشروحان في الغصب النظر في أحدهما إلى تغرير المعير إياه وفى الثاني إلى مباشرة الاتلاف وهو الأظهر والمستعير من المستأجر من الغاصب حكمه حكم المستعير من الغاصب إن ضمنا المستعير من المستأجر والا فليرجع بالقيمة التي غرمها على المستأجر ويرجع المستأجر على الغاصب.
قال (والمستعير كل طالب أخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق. فلو اركب وكيله المستعمل في شغله دابته فتلفت فلا ضمان عليه. ولو أركب في الطريق فقيرا تصدقا عليه فالأظهر أنه لا يضمن).