فالإجارة للمنفعة المحرمة ويشعر بهما ما أطلقه المعظم من نفى الجواب ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة لان استخدمهما مكروه ولفظ الامام في مسألة نفى الحل ويكره إعارة العبد المسلم من الكافر وهي كراهة تنزيه ولا يجوز للحلال إعارة الصيد من المحرم لأنه يحرم عليه امساكه فلو فعل وتلف في يد المحرم ضمن الجزاء لله تعالى والقيمة للحلال وان أعار محرم من حلال (فان قلنا) ان المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على الحلال لأنه أعار ما ليس ملكا له وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد الحلال لأنه متعد بالإعارة وكان من حقه الارسال (وان قلنا) لا تزول صحت الإعارة وعلى الحلال القيمة لو تلف الصيد عنده.
(فرع) دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهي هبة فاسدة ولما حصل في يده من الدر والنسل كالمقبوض بالهبة الفاسدة والشاة مضمونة عليه بالعارية الفاسدة ولو قال أبحت لك درها ونسلها فهو كما لو قال ملكتك على أحد الوجهين (والثاني) أنها إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وهذا ما أورده صاحب التتمة وعلى هذا فقد تكون العارية لاستيفاء عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة ولو قال ملكت لك درها وأبحته لك على أن تعلفها قال في التهذيب العلف اجره وثمن الدر والنسل والشاة غير مضمونة لأنها مقبوضة بإجارة فاسدة