خلاف لان الامام ليس بوارث إنما هو نائب. ولو خلف اثنين فاقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر لم يثبت النسب ولا الميراث (ح) على القول المنصوص. وقيل إنه يثبت باطنا وفى الظاهر خلاف فلو مات وخلف ابنا مقرا فهل يثبت الآن فيه خلاف. لان اقرار الفرع مسبوق بانكار الأصل.
وكذا الخلاف فيما إذا لم يخلف إلا الأخ المقر. ولو كان ساكتا فمات فأقر ابنه ثبت لا محالة.
والأخ الكبير مع الصغير لا ينفرد بالاقرار بالنسب على الأصح. ولو أقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر فقيل إنه لا يشارك لان موجب قوله أن من أقر له ليس من أهل الاقرار. وقيل إنه يستحق الكل).
القسم الثاني أن يلحق النسب بغيره مثل أن يقول هذا أخي ابن أبي أو ابن أمي أو بعمومة غيره فيكون ملحقا للنسب بالجد والكلام في فصلين (أحدهما) في ثبوت النسب ويثبت النسب بهذا الالحاق بالشرائط المقدمة فيما إذا لحق بنفسه وبشرائط أخر (أحدها) أن يكون الملحق به ميتا فما دام حيا ليس لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا (والثانية) أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به أما إذا نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته ففيه وجهان (أحدهما) اللحوق كما لو استلحقه المورث بعد ما نفاه بلعان وغيره (والثاني) المنع لأنه نسب قد سبق الحكم ببطلانه ففي الحاقه بعد الموت الحاق عار بنسبه وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظ الموروث لا ما يضر به ولم يورد صاحب التهذيب من الوجهين الا الثاني ولا معظم العراقيين الا الأول وهو الأشبه (والثالثة) صدور الاقرار من الورثة الحائزين للتركة وفيه مسائل (أحدها) اقرار الأجانب لا يثبت به النسب ولو مات مسلم عن ابن كافر أو قاتل أو رقيق