ان خرج لغيره بل ليرق غيره ان خرجت عليه ويقتصر العتق عليه وهذا ما ذكره في الكتاب ومنعها آخرون بناء على أنها وإن كانت أم ولد فولد أم الولد يحوز أن يكون رقيقا (والأظهر الأول) وهو عين الوجه الأول المذكور فيما إذا عين الأوسط وادعى الاستبراء بعده وقلنا إنه ينتفى به النسب ثم إذا أقرعنا بينهم وخرجت القرعة لواحد منهم فهو حر والمشهور ان النسب والميراث لا يثبتان كما ذكرنا في المسألة الأولى وعن المزني في المختصر الكبير ان الأصغر نسيب بكل حال لأنه بين أن يكون هو المراد بالاستلحاق وبين أن يكون ولد أمته التي صارت فراشا له بولادة من قبل وجرى الأصحاب على رأيهم في الطعن على اعتراضاته متبادرين لكن الحق المطابق لما تقدم أن يفرق بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأصغر وبين ما إذا لم يدعه ويساعده في الحالة الثانية وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية لا محالة وحيث لا نحكم بثبوت النسب فهل يوقف الميراث فيه وجهان (أحدهما) نعم لأنا نتيقن ان أحدهما ابنه وان لم تفد القرعة تعيينه فأشبه ما إذا طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان حيث يوقف نصيب امرأة (والثاني) لا لأنه اشكال دفع الناس من روائه فأشبه ما إذا غرق المتوارثان فلم يدر أنهما ماتا معا أو على التعاقب لا توريث ولا وقف وهذا أصح عند الأكثرين واختار المزني الوقف واختلف الرواية عنه في كيفيته ففي رواية ابن خزيمة وجماعة أنه إذا كان له ابن معروف النسب يدفع إليه ربع الميراث ويدفع ربعه إلى الأصغر ويوقف النصف وفى رواية ابن عبد ابن المروزي في آخرين أنه يدفع نصف الميراث إلى المعروف النسب ويوقف النصف للمجهول واعلم أن الرواية الأولى مبنية على ما ذهب إليه المزني من أن الأصغر نسيب بكل حال فهو والمعروف ابنان يقينا فيدفع النصف إليهما ويوقف النصف
(١٩٦)