بينهما وبين الأكبرين فيجوز أن يكون الأوسط ابنا دون الأكبر والرواية الثانية اختيار للشافعي رضي الله عنه جوابا على أنه لا يثبت نسب واحد منهم على التعيين ولكن يعلم أن فيهم ابنا فيقف النصف له ويدفع النصف إلى الابن المعروف وأما لفظ الكتاب (فقوله) فقال أحدهم ابني أراد ما إذا ذكر معه ما يقتضى الاستيلاد على أمة صور في المسألة الأولى حيث قال فقال أحدهما انى علقت به في ملكي ألا ترى أنه حكم بعتق الأصغر عند تعيين الأوسط وإنما يكون كذلك إذا ثبت الاستيلاد (وقوله) عتق معه الأصغر يجوز اعلامه بالواو للوجه المنقول عن التهذيب (وقوله) أقرع بينهم بالحاء لان الحكاية عن أبي حنيفة أن الأصغر حر كله ويعتق من الأوسط ثلثاه لأنه حر في الحالتين وهما إذا عينه أو عين الأكبر فالأكبر رقيق في حاله وهي إذا عين الأصغر ومن الأكبر ثلثه لأنه حر في حالة وهي إذا عين فيه رقيق في حالتين وهما إذا عين في الأوسط أو الأصغر قال ويعتق من الام ثلثاها لأنه قد عتق ثلثا ولدها (وقوله) وان دخل الصغير في القرعة اعلم بالزاي لما تقدم ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لأنه نقل في النهاية وجها عن بعض الأصحاب أن الصغير يخرج عن القرعة قال وهو ضعيف لأنه إنما يقرع بين عبدين يتعين ان فيهم حرا ومن الجائز أن يكون المستلحق الأصغر ويكون الأكبر ان رقيقان فكيف يقرع بينهما وقوله والا فهو عتق بكل حال معلم - بالواو - لما مر.
قال (أما إذا أقر باخوة غيره أو بعمومته فهو اقرار بالنسب على الغير فلا يقبل إلا من وارث مستغرق. كمن مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وميراثه. وإن كان معه زوجة اعتبر موافقتهما (و) لشركتهما في الإرث. وكذا موافقته المولى (و) المعتق. وان خلف بنتا واحدة وهي معتقة ثبت النسب باقرارها لأنها مستغرقة. فإن لم تكن معتقة فوافقها الامام ففيه