صاحبه كما يغرم الحاصل في يده فإن لم يكن عالما حينئذ ثم علم فوجهان يوجه أحدهما بأنه لا تقصير منه (والثاني) بأنه لافرق بين العلم والجهل فيما يرجع إلي الغرم (الحالة الثانية) إذا كان المقر به ممن يحجب المقرين عن الميراث أو بعضهم كما لو كان للوارث في الظاهر أخا أو ابن عم أو معتقا فاقر بابن للميت فإن لم نثبت نسبة فذاك وان أثبتناه ففي الميراث وجهان (أظهرهما) المنع لأنه لو ورث لحجب الأخ ولو حجبه لخرج عن أهلية الاقرار وإذا بطل الاقرار فلا نسب ولا ميراث فإذا يلزم من توريثه منعه (والثاني) وبه قال ابن سريج أنه يرث ويحجب المقر وهو اختيار صاحب التقريب وابن الصباغ وجماعة ومنعوا لزوم بطلان الاقرار من حرمانه وقالوا المعتبر كونه وارثا لولا اقراره ذلك لا ينافي خروجه عن الوارثية بالاقرار كما أن المعتبر كونه حائزا للتركة لو أقر الابن المستغرق في الظاهر بأخوة غيره قبل وتشاركا في الإرث كذلك ههنا ولو خلف بنتا هي مقتنعة فأقرت بأخ ففي ميراثه وجهان تفريعا على الوجه الأول في المسألة (أحدهما) يرث ويكون المال بينهما أثلاثا لان توريثها لا يحجبها (والثاني) لا لأنه عن عصوبة الولاء فصار كما لو خلف بنتا ومعتقا وأقر بابن للميت لا يثبت
(٢٠٥)