فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٨٠
بمحاباة فقدر المحاباة كالموهوب فإن لم نصحح الهبة وجب أن تبطل في ذلك القدر ويخرج في الباقي على تفريق الصفقة والله أعلم * قال (قاعدة يجب اخراج الفطرة (ح) عن عبد التجارة مع زكاة التجارة وإن كان مال التجارة نصابا من السائمة غلب زكاة العين في قول لأنه مقطوع به وغلب زكاة التجارة في قول لأنه أرفق بالمساكين لعمومه فان غلبنا الزكاة ولم يكن المال نصابا باعتباره عدلنا إلى الزكاة الأخرى في أظهر
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست