مقصود هذا النظر بيان ان الليالي متى تلزم إذا لم ينص عليها ويقاس به الأيام إذا لم ينص عليها وفيه صور (إحداها) لو نذر اعتكاف شهر لزمه الأيام والليالي لان الشهر عبارة عن الجميع الا أن يقول أيام شهر أو نهار هذا الشهر فلا تلزمه الليالي وكذا لو قال ليالي هذا الشهر لا تلزم الأيام ولو لم يتلفظ بتقييد ولا استثناء ولكن نوى بقلبه ففيه وجهان (أصحهما) وبه قال أبو حنيفة انه لا يؤثر ذكره في التهذيب ثم إذا أطلق الشهر فدخل المسجد قبل الاستهلال كفاه ذلك الشهر خرج ناقصا أو
(٥١٣)