فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٠٦
قوله وقيل الكل لا يتعين محمولا على طريقة قاطعة بنفي التعين في الكل فإنه لا صائر إليه في المسجد الحرام ولا قوله وقيل الكل يتعين محمولا على طريقة قاطعة بالتعيين في الكل فإنه لم ينقلها أحد في غير المساجد الثلاثة ولكن الطريقة المذكورة أولا قاطعة بالتعين في المسجد الحرام وبعدم التعين فيما سوى المساجد الثلاثة فالغرض من قوله قيل وقيل بيان ان كل واحد من القطعين قد نازع فيه بعض الأصحاب ومتي حكمنا بالتعيين فإذا عين المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه وإن عين مسجد المدينة لم يقم غيره مقامه إلا المسجد الحرام وإن عين المسجد الأقصى لم يقم غيره مقامه الا المسجد
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست