فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٠٥
الكرخي قولان عن ابن سريج (أظهرهما) انه لا يتعين كما لو عينه للصلاة (والثاني) انه يتعين لان الاعتكاف يختص بالمسجد بخلاف الصلاة لا تختص بالمسجد فلا يتعين لها المسجد * واحتج لهذا الوجه بأن الشافعي رضي الله عنه قال: لو أوجب على نفسه اعتكافا في مسجد فانهدم اعتكف في موضع منه فإن لم يقدر خرج فإذا بنى المسجد رجع وبني على اعتكافه ومن قال بالأول حمله على ما إذا كان المعين أحد المساجد الثلاثة أو ما إذا لم يكن في تلك القرية مسجد آخر ومنهم من قطع بأن غير المساجد الثلاثة لا يتعين ونفى الخلاف فيه وإذا عرفت ما ذكرناه تبين لك ان في تعيين الجميع خلافا كما ذكره في الكتاب وليس
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست