فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤١٦
فلم يروه فليس بيوم شك بطريق الأولى إن لم يتحدث برؤية الهلال أحد وان وقع في السنة الناس انه رؤي ولم يقل عدل أنا رأيته أو قاله عدل وفرعنا على أنه لا يثبت بقول واحد أو قاله عدد من النسوة أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم فهو يوم شك وحكي الموفق ابن طاهر عن أبي محمد البافي انه إذا كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فهو يوم شك وعن الأستاذ أبي طاهر ان يوم الشك ما تردد بين الجائزين من غير ترجيح فإذا شهد امرأة أو عبد أو صبي فقد ترجح أحد الجانبين وخرج اليوم عن كونه يوم شك والمشهور ما تقدم ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن ان يرى الهلال من خلالها وان يخفى تحتها فقد قال الشيخ أبو محمد انه يوم الشك وقال غيره إنما يكون كذلك بشرط التحدث على ما سبق وتوسط الامام بينهما فقال إن كان في بلد يستقل أهلها بطلب الهلال فلم يتحدثوا برؤيته فالوجه ان لا يجعل الغد يوم شك وإن كان في سفر ولم يبعد رؤية أهل القرى فيحتمل ان يجعل الغد يوم شك والله أعلم * إذا عرفت ذلك فارجع إلى لفظ الكتاب واعلم قوله الا يوم العيدين وأيام التشريق بالحاء والميم والألف (اما) بالحاء فلان عنده صومها صحيح عند النذر فتكون قابلة للصوم (واما) بالميم فلان عنده يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق وهو رواية عن أحمد (وقوله) ولا يصح صوم المتمتع في أيام التشريق ان قرئ بالواو كان مقطوعا عما سبق وأحوج إلى اعلام ما سبق بالواو للقول القديم فإنها قابلة للصوم على ذلك القول وإن قرئ فلا يصح بالفاء ترتيبا له على ما سبق كان أحسن وأغني عن الاعلام بالواو ويجوز أن يعلم قوله على الجديد بالواو لأنه يقتضى اثبات خلاف في المسألة وقد ذكر المزني ان القول القديم في المسألة مرجوع عنه فلم يثبت بعض الأصحاب فيها خلافا (وقوله) فهو منهى معلم بالميم والحاء (وقوله) أن يتحدث برؤية الهلال يجوز اعلامه بالواو (اما) لما روينا عن الشيخ فإنه لا يعتبر التحدث في تفسير يوم الشك أو عن الأستاذ فإنه يجعل خبر العبيد ونحوهم مخرجا له عن كونه يوم شك *
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست