ومن القيود المدرجة في الضابط الذي سبق كون الوصول مع ذكر الصوم فأما إذا أكل ناسيا نظر إن قل أكله لم يفطر خلافا لمالك * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " (1) وان كثر ففيه وجهان كالوجهين في بطلان الصلاة بالكلام الكثير وان أكل جاهلا بكونه مفطرا وكان قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية وكان يجهل مثل ذلك لم يبطل صومه والا فيبطل ولو جامع ناسيا للصوم فقد نقل المزني أن صومه لا يبطل وللأصحاب فيه طريقان (أصحهما) القطع بأنه لا يبطل كما نقله اعتبارا بالاكل (والثاني) أنه يخرج على قولين كما في جماع المحرم ناسيا ومن قال بهذا أنكر ما نقله المزني وقال لا نص للشافعي رضي الله عنه فيه ولو اكل على ظن أن الصبح لم يطلع بعد أو أن الشمس قد غربت وكان غالطا فقد روى المزني انه لا يجوز صومه ووافقه الأصحاب على روايته في الصورة الثانية واما في الأولى فمنهم من أنكر ما رواه وقال لا يوجد ذلك في كتب الشافعي رضي الله عنه ومذهبه انه لا يبطل الصوم إذا ظن أن الصبح لم يطلع بعد لان الأصل بقاء الليل وهو معذور في بناء الامر عليه بخلاف ما في آخر النهار فان الأصل بقاء النهار فالغالط فيه غير معذور ومنهم من صحح ما رواه وقال لعله نقله سماعا ووجهه بأنه تحقق خلاف ما ظنه واليقين مقدم على الظن ولا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت وخروجه كما في الجمعة هذا هو الأصح والأشهر في المذهب قال الامام (فان قيل) هلا خرج ذلك على القولين في خطأ القبلة (قلنا) المخطئ آخرا لا يكاد يصادف امرأة ظاهرة في هجوم الليل واستصحاب النهار في معارضة ما يعن له وهو مع ذلك متمكن من الصبر إلى درك اليقين فاقتضى ذلك الفرق بين البابين إذا عرفت ذلك وعدت إلى لفظ الكتاب فاعلم قوله فإنه لا يفطر بالميم وقوله ولا جماع بالألف لان عند احمد جماع الناسي يفسد الصوم وبالواو إشارة إلى طريقة القولين فقد
(٤٠١)