فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٨
في نصه في الظهار وقع على سبيل الاتفاق (وأما) النص الثالث فقد قدمنا تأويله ولو نوى بالليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا فقد قال في التهذيب يرتب على ذلك الاغماء (إن قلنا) لا يصح الصوم في الاغماء فههنا اولي (وان قلنا) يصح فوجهان (والأصح) ان عليه القضاء لأنه كان بصنعه ولو شرب المسكر ليلا وبقى سكره في جميع النهار فعليه القضاء وان بقي بعض النهار ثم صحا فهو كالاغماء في بعض النهار قاله في التتمة (وأما) لفظ الكتاب فمسألتا الجنون والنوم معلمتان بالواو لما حكينا من الوجهين (وقوله) في الاغماء أقوال يجوز اعلامه بالواو للطريقة النافية للخلاف وما أطلقه من الأقوال محمول على طريقة إثبات الأقوال الخمسة لكنه ذكر منها ثلاثة (أحدها) المخرج الذي اختاره المزني وهو قوله كالنوم (والثاني) منصوصة في بعض كتبه وهو قوله كالجنون (والثالث) منصوصة في باب الظهار (وأما) القولان الباقيان فلم يذكرهما ولو حملنا ما أطلقه على الأقوال الثلاثة التي ذكرها وقدرنا حصره خلاف المسألة فيها لكان صاحب الكتاب منفردا بنقل هذه الطريقة (وقوله) كالنوم أو كالجنون التشبيه بهما مبنى على ظاهر المذهب فيهما وجعله القول الثالث أصح الأقوال خلاف ما ذكره الجمهور وإنما الأصح عندهم ما قدمنا ذكره وما أطلقه من عبارات الزوال والانغمار والاستتار فإنما اخذه من الامام حيث جعل لاختلال العقل مراتب (أحدها) الجنون وهو يسلب خواص الانسان ويكاد يلحقه بالبهائم
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست