فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٢
تعرض للخلاف فيه في الكتاب في فصل الكفارة وان لم يذكره في هذا الموضع ولو جعلت الواو على قوله لا يفطر ليشمل الاكل أيضا لم يبعد لأنه أطلق القول بأنه لا يفطر الناسي به وفى الكثير منه الخلاف الذي سبق (وقوله) في مسألة الغالط فمفطر يجوز ان يعلم بالزاي والواو (اما) الزاي فلان أبا سعيد المتولي حكى ذهاب المزني إلى أنه لا يفطر في الصورة الأولى ومنهم من نقل ذهابه إليه في الصورتين (واما) بالواو فلامرين (أحدهما) ما حكينا عن بعض الأصحاب في الصورة الأولى (والثاني) ان الموفق ابن طاهر حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة انه يجزئه الصوم في الطرفين (وقوله) فمفطر ويلزمه القضاء الجمع بينهما ضرب تأكيد ولا ضرورة إليه ثم لا يخفى ان الحكم بلزوم القضاء في الصوم الواجب اما في التطوع فيفطر ولا قضاء * قال {ولا ينبغي ان يأكل في آخر النهار الا بيقين فأما بالاجتهاد ففيه خلاف وفى أول النهار يجوز بالاجتهاد ولو هجم ولم يتبين الخطأ لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول} * لما تكلم في الغالط الذي أكل ثم تبين خلاف ما ظنه أراد أن يبين أن الاكل ثم يجوز (أما) في آخر النهار فالأحوط ألا يأكل إلا بتيقن غروب الشمس لان الأصل بقاء النهار فيستصحب إلى أن يستيقن خلافه ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففي جواز الأكل وجهان (أحدهما) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني أنه لا يجوز لقدرته على درك اليقين بالصبر (وأصحهما) الجواز لما روى " أن الناس أفطروا في زمان عمر رضي الله ثم انكشف السحاب وظهرت الشمس " (1) (وأما) في أول النهار فيجوز الاكل بالظن والاجتهاد لان الأصل بقاء الليل ولو هجم واكل من غير يقين ولا اجتهاد نظر ان تبين الخطأ فالحكم ما ذكرنا في الفصل السابق وإن تبين الصواب فقد استمر الصوم على الصحة وليس لاحد أن يقول إذا اكل شاكا في الغروب وتبين الغروب وجب ألا يصح صومه كما لو صلي شاكا في الوقت أو في القبلة من غير اجتهاد وتبين له الصواب لا تصح صلاته لان هناك ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد وههنا انعقدت العبادة على الصحة وشك في أنه هل أتي بما يفسدها ثم تبين عدمه ذكر هذا الفرق صاحبا التتمة والمعتمد وان لم يتبين الخطأ ولا الصواب واستمر الاشكال فينظر إن اتفق ذلك في آخر النهار وجب القضاء لان الأصل بقاؤه ولم يبن الاكل على أمر يعارضه وإن اتفق في أوله فلا قضاء لان الأصل بقاء الليل وجواز الأكل
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست