فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٧
يتصور القصد إليه وإمساك المغمى عليه لا يقع مقصودا فإذا استغرق الاغماء امتنع التصحيح وإذا وجدت الإفاقة في لحظة أتبعنا زمان الاغماء زمان الإفاقة (والثاني) اشتراط الإفاقة في أول النهار وبه قال مالك رحمه الله ووجهه انه حالة الشروع في الصوم فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ولهذا خص أول الصلاة باشتراط النية فيه (والثالث) اشتراط الإفاقة في جميع النهار كالإفاقة عن الجنون والنقاء عن الحيض (والطريق الثاني) إنه ليس في المسألة إلا قولان الأول والثاني (وأما) نصه الثالث فهو محمول على ما إذا كان الاغماء مستغرقا أو على اغماء الجنون أو على أن جوابه رجع إلى الحيض دون الاغماء وقد يقع مثل ذلك في كلام الشافعي رضي الله عنه حكى هذا الطريق والذي قبله الشيخ أبو حامد وغيره (والثالث) ان المسألة على خمسة أقوال هذه الثلاثة المنصوصة وقولان آخران مخرجان (أحدهما) ما ذكره المزني جعله بعض الأصحاب قولا مخرجا من النوم وبه قال أبو حنيفة (والثاني) ما ذكره ابن سريج ووجهه بأن الصلاة لما اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في طرفيها كذلك حكم الإفاقة في الصوم واستضعفت الأئمة هذا القول حتى غلط صاحب الحاوي ابن سريج في تخريجه وقال لا يعرف للشافعي رضي الله عنه ما يدل عليه (وأما) النافون للخلاف فلهم طريقان (أحدهما) ان المسألة على قول واحد وهو اشتراط الإفاقة في أول النهار وما ذكره في الصوم مطلق محمول على ما بينه في الظهار (وأظهرهما) ان المسألة على قول واحد وهو اشتراط الإفاقة في جزء من النهار وتعيين أول النهار
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست