فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٧
فعلى التقدير الثاني يلزمهما صاع من قوت ذلك البلد وإن كانا في بلد ثالث يلزمهما صاع من قوت ذلك البلد الثالث وهذا وجه قد رواه صاحب الشامل وآخرون مرسلا قالوا يخرجان صاعا من قوت بلد العبد ولو كان الأب في نفقة ولدين فالقول في إخراجهما الفطرة منه كالقول في السيدين وكذا من نصفه حر ونصفه رقيق إذا أوجبنا عليه نصف الفطرة على التفصيل الذي سبق فيه فعند ابن الحداد
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست