فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨
الموصي بخدمته هذا إذا مات السيد قبل استهلال الهلال وإن مات بعده ففطرة العبد واجبة عليه كفطرة نفسه وتقدم على الوصايا والميراث وفى تقديمها على الديون طريقان (أظهرهما) انه على ثلاثة أقوال على ما قدمناها في زكاة المال (والثاني) القطع بتقديم الفطرة لأنها متعلقة بالعبد واجبة بسببه فصار كأرش جنايته (وأما) فطرة نفسه فهي على الأقوال وحكى القاضي الروياني طريقة أخرى قاطعة بتقديم فطرة نفسه أيضا لقلتها
(٢٣٨)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الهلال (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست