حكاه القاضي الروياني وغيره عن ابن سريج قال الشيخ أبو علي الوجهان عندي في الأصل مخرجان على أن فطرة العبد تجب على السيد ابتداء أو هو متحمل (ان قلنا) بالأول جاز التبعيض (وان قلنا) بالثاني فلا لان العبد واحد لا يلزمه الفطرة من جنسين والشئ لا يتحمل ضمانا الا كما وجب * ذكر الشيخ هذا فيما إذا اعتبرنا قوت الشخص في نفسه واختلف قوتهما ولقائس أن يخرج الوجهين إذا اعتبرنا قوت البلد وكانا مختلفي القوت على هذا الأصل أيضا ثم إن كان العبد في بلد أحدهما
(٢٢٦)