فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٨
يجوز أن يخرجا من جنسين وعند ابن سريج لا يجوز (الرابع) ان أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أصنافا مختلفة وليس بعضها أغلب من بعض فله أن يخرج ما شاء والأفضل أن يخرج من الأشرف * ونعود بعد هذا إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (أما) قوله ثم يتعين من الأقوات القوت الغالب معلم بالحاء (وقوله) وجنس قوته بالحاء والميم (وقوله) يتخير بالميم لما رويناه ويجوز اعلامها جميعا بالألف