فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
في الفصل فروع (أحدها) لو فضل عمالا يحتسب عليه بعض صاع من نصف وثلث وغيرهما فهل يلزمه اخراجه فيه وجهان مرويان عن أبي إسحاق (أحدهما) لا كما إذا لم يجد الا نصف رقبة لا يجب اعتاقه في الكفارة وكذا لو لم يقدر الا على إطعام خمسة مساكين أو كسوتهم (وأصحهما) نعم محافظة على