فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٦
ناقصا قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني وإن كان كاملا قضى أربعة أيام على التقدير الأول وثلاثة على الثاني. وان جعلناه أداء قضى أربعة أيام بكل حال وهذا مبنى على ظاهر المذهب في أن صوم أيام التشريق غير صحيح بحال فان صححناه بناء على أن للمتمتع ان يصومها وان من