فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٣
انه قضاء يصير بدلا عن الفائت لأنا إذا فرعنا عليه لا نقول بأنه يكفيه شهره الناقص إذا كمل رمضان ومن المسائل المتعلقة بقيد الجزم ما إذا نوت الحائض صوم الغد قبل أن ينقطع دمها ثم انقطع بالليل هل يصح صومها
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست