فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٩
قضاء أو أداء (ان قلنا) بالأول فعليه القضاء لان القضاء لا يسبق الوقت (وان قلنا) بالثاني فلا قضاء لان ما بعد الوقت ان جاز ان يجعل وقتا للعذر فكذلك ما قبل الوقت يجوز أن يجعل وقتا للعذر كما في الجمع بين الصلاتين وعن أبي إسحاق وغيره طريقة أخرى قاطعة بوجوب القضاء وان تبين الحال بعد
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست