فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٨٢
لما حكينا عن مذهب مالك وقوله يلزمه الستر في الخلوة إن كان المراد منه الاشتراط فكذلك ينبغي أن يعلم بالميم وإن كان المراد منه الوجوب فلا ويجوز أن يعلم قوله ستر العورة بالحاء والألف أيضا لأنه يشير إلى أن ستر الكل شرط فإنه لو كان البعض مكشوفا فاصح أن يقال ما ستر عورته إنما ستر بعضها وعند أبي حنيفة لو ظهر من العورة المغلظة قدر درهم بطلت صلاته ولا باس بظهور ما دونه ولو ظهر من العورة المخففة قدر ربع عضو بطلت الصلاة ولا باس بظهور ما دونه قال والمغلظة السوأتان والمخففة ما سواهما
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست